الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩

-

وقال من قال: من حيث حنث.

قلت له: فاذا خرج وصار بمكة ان حج وقام بمكة حتى يقضى

ثلاثين حجة ليجزيه ذلك؟

قال: معى

نفسه.

أنه قد قيل يجزيه ذلك اذا كان هو الذي يقضى عن

قلت له: أله أن يخرج من مكة عن نفسه تسعة وعشرين حجة ويحج

هو حجة فتكون ثلاثين حجة في عام واحد؟

قال: معى أنه قد قيل يكون له ذلك

قلت: فان هلك الحالف وأوصى بهذه الوصية، هل لوصيه أن يخرج هذا الحج من مكة ثلاثين حجة أو ليس له الا أن يخرجها عن الموصى من حيث أوصى بهذه الوصية؟

قال: معى أن ليس للوصى ذلك، وانما يخرج هذه الحجج من بلد

الموصى بها.

قلت له: وهل للوصى أن يخرج هذه الحجج كلها ثلاثين حجة في

عام واحد؟

قال: معى

أنه قد قيل له ذلك، ويجزى عن الموصى.