الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩-
وقال من قال: من حيث حنث.
قلت له: فاذا خرج وصار بمكة ان حج وقام بمكة حتى يقضى
ثلاثين حجة ليجزيه ذلك؟
قال: معى
نفسه.
أنه قد قيل يجزيه ذلك اذا كان هو الذي يقضى عن
قلت له: أله أن يخرج من مكة عن نفسه تسعة وعشرين حجة ويحج
هو حجة فتكون ثلاثين حجة في عام واحد؟
قال: معى أنه قد قيل يكون له ذلك
قلت: فان هلك الحالف وأوصى بهذه الوصية، هل لوصيه أن يخرج هذا الحج من مكة ثلاثين حجة أو ليس له الا أن يخرجها عن الموصى من حيث أوصى بهذه الوصية؟
قال: معى أن ليس للوصى ذلك، وانما يخرج هذه الحجج من بلد
الموصى بها.
قلت له: وهل للوصى أن يخرج هذه الحجج كلها ثلاثين حجة في
عام واحد؟
قال: معى
أنه قد قيل له ذلك، ويجزى عن الموصى.
٣٥١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.