الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

مسالة:

ورجل حلف على رجل ان فعل كذا وكذا ليعرفن ما يسوءه ثم ان

المحلوف عليه فعل ما يلزم الحالف؟

قال: معى

أنه اذا عرف الفاعل ما يسوءه من الحالف وغيره، ولم يكن له نية فى تعريفة فقد بر، ولا يحنث عندي، وحتى يموت المحلوف عليه ولا يعرف ما يسوءه ومادام حيا فلا يقع عليه الحنث الا أن يحد

وقتا معروفا فينقضى

مسألة:

وعمن حلف أنه مشرك ان فعل كذا وكذا، ثم فعل ذلك؟

قال: معى

أنه قيل فيه اذا قال هو مشرك اذا فعل كذا وكذا: ثم فعل ذلك لأنه لا شيء عليه حتى ينوى أنه مشرك بالله، أو يقول: مشركا بالله، أو يقول: انه مشرك بالله، لأن الاشراك بالله يدخل فى أشياء وفيه أشياء غير الاشراك بالله، فاذا قال ذلك وسمى بالله أو نوى ذلك وحنث، ففى بعض القول أن عليه كفارة يمين مرسلا،

وقيل: بالتغليظ

ويوم

مسألة:

وعن رجل اذا حلف بالمشي الى بيت الله الحرام، أو بصدقة ماله حلف وحنث وهو بالبصرة ويوم حلف بصدقة ماله معه ألف، قلت: من أين يلزمه المشي من

درهم، ويوم حنث معه مائة

درهم