الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١41
حيث حلف، أو حيث حنث وما يازمه صدقة في الألف
المائة ثم حنث؟
يوم
حلف أو من
قال: معى يلزمه المشى من حيث حلف لأن أزكى لم تزل قائمة، حنث، لأن ماله الأول قد زال عنه.
وتلزمه صدقة مائة درهم يوم
وبعض يقول: انه يلزمه صدقة ماله الأول، وفى هذا اختلاف من
أقاويلهم.
قلت له: فيجوز لمن لزمه المشي أن يركب الى الميقات ثم يمشى ويكتفى بذلك؟
قال: معى أنه يوجد ذلك في بعض القول.
قلت له: فان حلف بالصدقة وليس له مال وحنث، وعنده مال
أتلزمه الصدقة أم لا؟
قال: معى أنه يوجد فيه اختلاف
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: الاستثناء يهدم كل يمين، وشرط
الا أربعا: النكاح، والطلاق، والظهار، والعتاق
مسألة.
وعن رجل حلف لا يأخذ من هذا الطعام، هل له أن يبيعه أو يبادل
به ويشتري بثمنه طعاما؟
٣٥٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.