الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

41

حيث حلف، أو حيث حنث وما يازمه صدقة في الألف

المائة ثم حنث؟

يوم

حلف أو من

قال: معى يلزمه المشى من حيث حلف لأن أزكى لم تزل قائمة، حنث، لأن ماله الأول قد زال عنه.

وتلزمه صدقة مائة درهم يوم

وبعض يقول: انه يلزمه صدقة ماله الأول، وفى هذا اختلاف من

أقاويلهم.

قلت له: فيجوز لمن لزمه المشي أن يركب الى الميقات ثم يمشى ويكتفى بذلك؟

قال: معى أنه يوجد ذلك في بعض القول.

قلت له: فان حلف بالصدقة وليس له مال وحنث، وعنده مال

أتلزمه الصدقة أم لا؟

قال: معى أنه يوجد فيه اختلاف

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: الاستثناء يهدم كل يمين، وشرط

الا أربعا: النكاح، والطلاق، والظهار، والعتاق

مسألة.

وعن رجل حلف لا يأخذ من هذا الطعام، هل له أن يبيعه أو يبادل

به ويشتري بثمنه طعاما؟