الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢

-

42

قال: معى أنه قيل فيه باختلاف:

قال من قال: لا يحنث حتى يأكل منه نفسه.

وقال من قال: اذا لكل من ثمنه أو من بديله فقد أكل منه، لأن

المعنى هاهنا ينقسم على هذين المعنيين

قلت له: فان حلف لا يأكل هذا الطعام فباعه واشترى بثمنه

طعاما أو بدل به طعاما هل له أن يأكل منه؟

قال: معى

أنه اذا كان محدودا ولم يدخل في قوله من هذا

الطعام فباعه أو بدل به، فله أن يأكل من البدل أو الثمن

قلت له: فان حلف لا يأكل من هذه الدراهم، هل له أن يشترى

بها طعاما ويأكله؟

قال: معى

أنه قيل اذا أكل ما أشترى بتلك الدراهم حنث،

لأن معنى الدراهم لا تؤكل، وانما يؤكل ثمنها

قلت له: فان اشترى بها حبا ثم اشترى بالحب تمرا هل له أن

يأكل التمر؟

قال: معى

الدراهم

أنه قيل يجوز له أن يأكل التمر، لأنه قد استحال عن

، وعما جاء من الدراهم، والذي لا يحتمل في المعنى أن يكون

الحنث جاء منها فى أول مرة أنها لا تؤكل.