الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢-
42
قال: معى أنه قيل فيه باختلاف:
قال من قال: لا يحنث حتى يأكل منه نفسه.
وقال من قال: اذا لكل من ثمنه أو من بديله فقد أكل منه، لأن
المعنى هاهنا ينقسم على هذين المعنيين
قلت له: فان حلف لا يأكل هذا الطعام فباعه واشترى بثمنه
طعاما أو بدل به طعاما هل له أن يأكل منه؟
قال: معى
أنه اذا كان محدودا ولم يدخل في قوله من هذا
الطعام فباعه أو بدل به، فله أن يأكل من البدل أو الثمن
قلت له: فان حلف لا يأكل من هذه الدراهم، هل له أن يشترى
بها طعاما ويأكله؟
قال: معى
أنه قيل اذا أكل ما أشترى بتلك الدراهم حنث،
لأن معنى الدراهم لا تؤكل، وانما يؤكل ثمنها
قلت له: فان اشترى بها حبا ثم اشترى بالحب تمرا هل له أن
يأكل التمر؟
قال: معى
الدراهم
أنه قيل يجوز له أن يأكل التمر، لأنه قد استحال عن
، وعما جاء من الدراهم، والذي لا يحتمل في المعنى أن يكون
الحنث جاء منها فى أول مرة أنها لا تؤكل.
٣٥٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.