الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣-
43
J
مسألة:
قلت له: فان حلف لا يأكل هذا اللبن، هل له أن يأكل من
سمنه؟
قال: معى أنه قد قيل فيه اختلاف:
قال من قال: ان أكل من السمن الذى جاء منه حنث.
وقال من قال: لا يحنث لان السمن غير اللبن، وانما وقعت التسمية
على اللبن
قلت له: فان حلف لا يأكل من هذا اللبن، هل له أن يأكل من سمنه؟
أنه يحنث اذا أكل قال: معى من سمنه ومعى أنه يلحقه الاختلاف في التسمية والمعنى، فالذي يذهب الى التسمية لا يحنثه لانه لم يأكل اللبن نفسه، وانما أكل ما جاء من اللبن، والذي يذهب الى المعنى يحنثه لانه أكل مما جاء من اللبن وقد قال من هذا اللبن
قيل له: فان حلف لا يأكل سمن هذه الشاة، هل له أن يأكل لبنها؟
قال: معى
انه قد قيل يجوز له أن يأكل من مخضها، وأما الرائب الذي غير ممخوض فمختلف فيه على قول من يذهب الى الايمان على المعنى، وأما التسمية فلا يحنث، وكذلك المخوض من اللبن فمختلف فيه لانهم قالوا لا يتعرى من السمن