الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤-
-
الفجر. قلت له: فيجوز له أن يأكل من الجبن الذى يعمل من هذه الشاة
قال: أما في التسمية فعندى لا يحنث، وأما فى المعنى فعندى أنه يحنث لانه لا يكون يخرج من معنى السمن فيه.
قلت له: فيجوز أن يأكل من الكامج الذي يعمل من لبن هذه الشاة؟
قال: معى
أنه يلحقه معنى ما قيل في المخوض من لبنها
مسالة:
فى رجل أراد أن يطعم من الكفارات، هل عليه أن يعلم المساكين انه من الكفارة؟
فلا يبين لى أنه يجزيه بلا أن يعلمهم، لأن عليهم اذا أعلمهم أن يأكلوا شبعهم، ولا يجوز لهم أن يأكلوا دون شبعهم، وأن كانوا شباعا فعليهم أن يعلموه بذلك، ولا يجوز الا أن يعلموه، فان أمرهم بالأكل جاز لهم ذلك.
قال: ولعلهم اذا لم يعلمهم أن يظنوا أنه متطوع عليهم.
قال: فان كان يعطيهم فليس عليه أكثر من ذلك.
مسألة:
وسألته عن رجل حلف لا يكلم الفقراء فكلم فقيرا يحنث أم لا؟
قال: معى
أنه يحنث
٣٥٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.