الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

!

مسألة:

وسألته عن امرأة نذرت في نسخة حلفت أنها لا تطلب من قوم حاجة، وكان ما حلفت نذرت عليه، ثم طلبت اليهم حاجة ناسية، هل

تحنث؟

قال: معى أنه قيل انها تحنث وهو معى أكثر القول وقيل: أنها

لا تحنث.

قلت له: وان أرسلت من طلب اليها حاجة من عندهم وهي ذاكرة

لذلك هل تكون طالبة وتحنث بذلك؟

قال: معى

أنه قيل ذلك اذا كانت الحاجة لها.

قلت له: فان كانت الحاجة لغيرها وهى المرسلة؟

قال: معي

أنه قيل: اذا لم تكن لها نية فى حاجتها وحاجة غيرها،

فطلبت حاجة فقد طلبت

لذلك؟.

قيل له: وهل قيل انها لا تحنث كان لها أو لغيرها حتى تكون هي الفاعلة

قال: معى أنه قد قيل ذلك.

مسالة:

وسئل عن رجل لزمته كفارة صيام شهرين فصام شهرا واحدا،

واراد أن يطعم بدل الشهر الثاني على اختياره، هل له ذلك؟