الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥!
مسألة:
وسألته عن امرأة نذرت في نسخة حلفت أنها لا تطلب من قوم حاجة، وكان ما حلفت نذرت عليه، ثم طلبت اليهم حاجة ناسية، هل
تحنث؟
قال: معى أنه قيل انها تحنث وهو معى أكثر القول وقيل: أنها
لا تحنث.
قلت له: وان أرسلت من طلب اليها حاجة من عندهم وهي ذاكرة
لذلك هل تكون طالبة وتحنث بذلك؟
قال: معى
أنه قيل ذلك اذا كانت الحاجة لها.
قلت له: فان كانت الحاجة لغيرها وهى المرسلة؟
قال: معي
أنه قيل: اذا لم تكن لها نية فى حاجتها وحاجة غيرها،
فطلبت حاجة فقد طلبت
لذلك؟.
قيل له: وهل قيل انها لا تحنث كان لها أو لغيرها حتى تكون هي الفاعلة
قال: معى أنه قد قيل ذلك.
مسالة:
وسئل عن رجل لزمته كفارة صيام شهرين فصام شهرا واحدا،
واراد أن يطعم بدل الشهر الثاني على اختياره، هل له ذلك؟
٣٥٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.