الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٦

-

46

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال

أنه قد قيل ان كانت الكفارة فيها تخيير بين الاطعام فمعـ

من قال: له أن يصوم ما شاء من ذلك، يطعم عما شاء ولا يفطر الا حتى يطعم ما أراد أن يطعم، ومعى أنه قيل: ان شاء صام شهرين متتابعين لا اطعام فيهما، وان شاء أطعم ستين مسكينا لا صيام فيه.

وان كان مما لا تخيير له من الكفارات وانما عليه الصيام ما استطاع، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا فيما فيه ذلك عليه

مسألة:

وسئل عن رجل محرم بالحج فحلف لا يزدار الكعبة، فلم يزر

الكعبة حتى مضت أربعة أشهر؟

أنه قيل: ان امرأته تبين منه بايلاء لانه كان ممنوعا

قال: معى وطؤها حتى يزدار.

مسألة:

رجل حلف لك لا يأكل حب زيد ولا تمره، هل له يأكل من ذلك اذا لم يكن محدودا؟

قال: معى أنه اذا لم يكن محدودا ثم أكل منه شيئا حنث.

قلت له: فان حلف لا يأكل تمر زيد ولا حبه، فأكل منهما جميعا كم يحنث حنثا أو حنثين؟