الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

47

-

قال: معى أنه يحنث حنثين

قيل له: فعلى قوله أنه متصل؟

قاه: هكذا عندي.

قيل له: فان حلف لا يأكل خبزه ولا تمره فأكل من أحدهما، هل يحنث أو حتى يأكل منهما جميعا اذا كان غير محدود؟

قال: لا يحنث حتى يأكل منهما جميعا يحنث حنثا واحدا.

قيل له: فان حلف لا يأكل خبزه ولا تمره ولا طعامه ولا عيشه، وهو

غير محدود؟

قال: معى أنه يحنث

قلت: كم يحنث؟

قال: معى أن عليه أربع كفارات أيمان.

قلت: فان حلف لا يأكل خبزه ولا طعامه ولا عيشه، فأكل خبزه؟

قال: معى

أنه

يحنث ثلاثة أحناث.

قلت: فان قال: ولا ماله فما يكون؟

قال: معى أنه يلزمه أربعة أحناث.