الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧47
-
قال: معى أنه يحنث حنثين
قيل له: فعلى قوله أنه متصل؟
قاه: هكذا عندي.
قيل له: فان حلف لا يأكل خبزه ولا تمره فأكل من أحدهما، هل يحنث أو حتى يأكل منهما جميعا اذا كان غير محدود؟
قال: لا يحنث حتى يأكل منهما جميعا يحنث حنثا واحدا.
قيل له: فان حلف لا يأكل خبزه ولا تمره ولا طعامه ولا عيشه، وهو
غير محدود؟
قال: معى أنه يحنث
قلت: كم يحنث؟
قال: معى أن عليه أربع كفارات أيمان.
قلت: فان حلف لا يأكل خبزه ولا طعامه ولا عيشه، فأكل خبزه؟
قال: معى
أنه
يحنث ثلاثة أحناث.
قلت: فان قال: ولا ماله فما يكون؟
قال: معى أنه يلزمه أربعة أحناث.
٣٥٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.