الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

-

48

قيل له: فان حلف لا يأكل من طعامه، ولا من عيشه، ولا من ماله

فأكل من ملحه؟

قال: يلزمه حنث واحد

قلت له: لم لزمه حنث واحد؟

قال: معى يلحقه اسم المال، ولا يلحقه اسم الطعام ولا العيش

قلت له: فان حلف لا يأكل من خبز امرأته فخبزت له خبز قدر وأكله

يحنث أم لا؟

قال: معى

أنه يحنث اذا كانت قد خبزت وطرحته في القدر،، وقع عليه الحنث، وان طرحته عجينا غير مخبوز، وطحينا لم يقع عليه اسم

الخبز عندى، ولا يحنث.

مسالة:

وسئل أبو سعيد رضى الله عنه: عن رجل أراد أن يحتاط عن نفسه في واجب أن يكفر صلاة أو يمينا هل يجوز له فى نسخة يجزيه أن يطعم مسكينا واحدا كل يوم يخصه بالطعام دون غيره من المساكين حتى يطعه ستين يوما؟

قال: أن كان يحتاط عن لازم فلا يجزيه ذلك، ولا يعطى المسكين الواحد عن كفارة اللازم كفارة اللازم الا مرة واحدة كما يعطى غيره من المساكين.

قلت له: فان فرق رجل كفارتين فى وقت واحد، هل يعطى المساكين الواحد من كل كفارة مرة؟