الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

قال: معي

مسألة:

49 -

-

أنه يعطيه من كل كفارة اذا كان فقيرا

وعن رجل قال: على عهد الله وميثاقه أنى لا اذكر فلانا الا بخير فذكره بسوء؟

قال: عليه الحنث كفارة صيام شهرين، أو اطعام ستين مسكينا، لانه ذكره بغير ما حلف، لانه لم يذكره الا به

قلت له: أرأيت ان كان المذكور في موضع التقية، وكان في ذكره بالخير فساد على المسلمين، وفى ذكره بالسوء صلاح للمسلمين، أيقيم الحالف على يمينه ولا يذكره الا بخير، أو يتوخى ما فيه صلاح المسلمين ويكون له البراءة من الحنث؟

قال: معى

أنه يتوخى ما فيه صلاح المسلمين، ولا يكون كاذبا ولا حانثا، وهو مثاب فى قوله ذلك اذا كان يريد به صلاح المسامين، أو خلاصا

لهم، والله أعلم.

وقد يوجد في مثل ذلك في رجل لقى جبارا أخذ شاة لرجل وما يشبه ذلك ظالما له، فأراد خلاصها لربها من يد الجبار، فحلف عليها عند الجبار حتى يخلصها من يده لصاحبها؟

ان الحالف عليها لا هو كاذب ولا حانث فيما حفظنا، والله أعلم.

(م 4 - الجامع المفيد جـ 2)