الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

مسألة:

وفيما وجدناه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة

لأيمانكم أن تبروا ونتقوا وتصلحوا بين الناس)؟

يقول: يدخل بين الناس بالصلح وبين قسمه، ولا يعتل باليمين فلا يصلح بين الناس، ولكن يصلح ويكفر يمينه، وهذا فيما هو مخير فيه في الدخول فيه غير المجبور عليه من الأيمان لان المكره لا حنث عليه فيه، والله

أعلم.

وقال: أبو سعيد: في رجل حلف لا يطلق زوجته فخيرها فاختارت

نفسها؟

معى أنه يحنث على هذا

قلت له: فان تزوج عليها أمة فاختارت نفسها، هل يحنث؟

قال: معى

أنه على معنى الذى يقول انها تطليقة يحنث، والذى

يقول انها تبين بغير طلاق ولا واجب عليه حنث.

قلت له: وكذلك خلى قول من يقول أن البرآن طلاق يوجب عليه

الحنث اذا بارأها؟

قال: هكذا معى أنه قيل يحنث