الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١- 01.
-
مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: ان من حلف أنه لا يفعل شيئا وقد فعله أو لم يفعله فذلك هو اليمين الغموس، وهو كافر في الوقت، فان حلف على شيء مما يكون بانكاره مشركا كان بذلك مشركا على معنى قوله
مسألة:
وعن امرأة حلفت لا تأكل من مال زوجها شيئا قد حرثه، هل لها أن
تأكل من غيره الطعام؟
قال: معى
أنها اذا كانت انما حلفت لا تأكل من ماله شيئا قد حرثه
بعينه أو بصفته كان لها أن تأكل من ماله ما سوى ذلك الذي حرثه ولا حنث
عليها.
مسألة:
وسئل عن رجل حلف أنه يضرب ابنته، فقالت أمها: هي مجوسية تعبد الجمجمة ان زوجها ضرب ابنتها لا دخل ابنه عليها ولا مدت يدها اليه بحسنة، وأحبت أن تحنث ماذا يجب عليها ان حنثت؟
قال: معى
آنها اذا حنثت.
فقال من قال: ان كفارة ذلك عليها بالتغليظ، صيام شهرين متتابعين
أو اطعام ستين مسكينا أو عتق رقبة مخيرة في ذلك
٣٦٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.