الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٢-
52
-
وقال من قال: عليها كفارة يمين يرسل اطعام عشرة مساكين، فان لم تجد فصيام ثلاثة أيام فاذا وقع ما يجب به الحنث فان دخل اليها ابنه فعليها حنث كفارة، وان مدت اليه حسنة فعليها حنث ثان، ويلزمها
بأحدهما كفارة على ما وصفت لك، فيلزمها قبل الآخر، وأيهما فعلت قبل الآخر حنثت به
مسألة:
وعن امرأة حلفت على امرأة أنها اذا لم تأخذ قميصها تابسها أنها لا دخلت لها بيتا وكان القميص فى البيت المحلوف عليها، فدخلت الحالفة البيت الذي حلفت أنها لا تدخله ان لم تلبس هذه المرأة قميصها، فأخذت قميصها وسلمتها الى هذه المرأة فلبستها هل يدخل عليها حنث على هذه
الصفة؟
قال: معي أنها اذا دخلت البيت قبل أن تأخذ المرأة القميص وتلبسها
حنثت، ولو لبستها بعد ذلك.
مسألة:
وسئل عن رجل قال: عليه عهد الله أنه ما فعل كذا وكذا، وهو قد
فعل وهو ذاكر لذلك، هل يلزمه لذلك يمين؟
قال: معى
أنه يحنث فى مثل هذا.
قلت له: فاليمين مغلظة أو مرسلة؟