الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣*
-
قال: معى
أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
فقال من قال: مغلظة.
وقال من قال: مرسلة
قلت له: فهل قيل انه لا يلزمه في ذلك يمين؟
قال: لا أعلم ذلك.
قلت له: فان قال: عليه رحمة الله، هل يكون القول فيه سواء؟
قال: لا أعلم أن عليه فى ذلك يمين.
مسألة:
وسألته عن رجل حلف أنه يفعل كذا وكذا، فمتى يحنث؟
قال: اذا أتت حالة لا يقدر على ذلك أن يفعله
وكذاك ان قال: ان لم يفعل كذا وكذا وعمن حلف، وقال: على صيام خمسين سنة أو شيئا معروفا ثم حنث أيسعه أن يصوم ويفطر من غير عذر، وكذلك اذا نذر؟
فقد قيل: اذا لزمه صوم لمعنى واحد فهو متتابع ولو كتر ولا يقطع الا بعذر يوجب ذلك، ويجوز ويوصل بعد زوال العذر موصولا، وعمن كان عليه حق لرجل، ثم رفع عليه الى السلطان أو غير
٣٦٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.