الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤-
السلطان، فحلفه وكانت نيته أن يحلف ويعطيه حقه اذا أيسر، لانه كان
معسرا فحلف له على هذه النية أيلزمه يمين مغلظة؟
قال: اذا حلف المحاف يمين العدل التي تلزم في الحكم فهو حانث، وقد قيل في هذا اليمين ان كفارتها مغاظة الا أن يكون يستثنى بلسانه شيئا يبرأ به الحنث أن يأتى كفارة يمين مرسلة على هذه الشبهة ويجزيه ذلك ان شاء الله تعالى
* مسالة:
و عمن حلف يمينا بالله وحنث فيها وهو غنى، فطعامه البر، وحده أو السمك وحده، أو التمر وحده، وهو في موضع لا يقدر على الحب بما يكفر هذا الحالف؟
فمعى أنه يكفر بأطعام أهل بلده الذى عليه عامة غذائهم من جميع الاطعمة كما قال الله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهليكم) ولا يكلف من الاطعام فوق ما لا يطيق
* مسالة:
وقال: فيمن حلف ان ما له صدقة على أهل الذمة، أو قال على المجوس، أو على اليهود والنصارى، أو على أهل الشرك أو الملائكة؟
فمعى أنه حنث وثبتت عليه صدقة عشر ماله فى يمينه بمعنى ما قيل انه يثبت عليه، فان ذلك للفقراء من أهل الملل التي سمى من أهل عهد
المسلمين