الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

وكذلك أهل الشرك منهم أعجبنى أن يكون لفقراء من أهل عهد المسلمين وما الملائكة فيختلف في ذلك: فبعض قال: للفقراء، وبعض قال: لا يكون

عليه شيء

*

مسالة:

وقال: أبو سعيد رحمه الله فيمن قال: قبح الله وجهه عشرة أشهر،

وحنث؟

فانما عليه قبحة واحدة الا أن ينوى غير ذلك، وقيل: كفارة القبحة يمين مرسلة، وقيل: صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وقيل: بالتغليظ عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا مخير

مسألة:

وسئل عن امرأة قالت لزوجها: والله لا تزوج على فلانة على سبيل الاستفهام منها له، قال: نعم ثم تزوج بها هل تلزمه لها كفارة؟

قال: معى أن هذا يمين منها أن لا يتزوج، فان كانت نيته هو بقوله

نعم جوابا لكلامها وأراد به اليمين كان عليه الكفارة.

مسألة:

وعن رجل حلف على شيء أنه يفعله الساعة متى يحنث ان لم يفعله؟

قال: معى

أنه يفعله فى تلك الساعة التي حلف عليها.