الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥وكذلك أهل الشرك منهم أعجبنى أن يكون لفقراء من أهل عهد المسلمين وما الملائكة فيختلف في ذلك: فبعض قال: للفقراء، وبعض قال: لا يكون
عليه شيء
*
مسالة:
وقال: أبو سعيد رحمه الله فيمن قال: قبح الله وجهه عشرة أشهر،
وحنث؟
فانما عليه قبحة واحدة الا أن ينوى غير ذلك، وقيل: كفارة القبحة يمين مرسلة، وقيل: صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وقيل: بالتغليظ عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا مخير
مسألة:
وسئل عن امرأة قالت لزوجها: والله لا تزوج على فلانة على سبيل الاستفهام منها له، قال: نعم ثم تزوج بها هل تلزمه لها كفارة؟
قال: معى أن هذا يمين منها أن لا يتزوج، فان كانت نيته هو بقوله
نعم جوابا لكلامها وأراد به اليمين كان عليه الكفارة.
مسألة:
وعن رجل حلف على شيء أنه يفعله الساعة متى يحنث ان لم يفعله؟
قال: معى
أنه يفعله فى تلك الساعة التي حلف عليها.
٣٦٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.