الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦-
قلت له: ان توانى بعد قوله، ثم فعل ما حلف عليه؟
قال: معى
أنه ان توانى حتى خرج من الساعة التي كان فيها حنث.
قلت له: فان كان لا يعرف الساعة متى يحنث؟
قال: معى
أنه قد قيل لبس على نفسه فلا يحكم عليه بشيء، وقال
له: ان كنت فعلت فى الساعة التي حلفت فيها والا فقد حنثت •
وقال أبو سعيد رحمه الله: الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة، اذا استويا، وكل ثلاثين يوما تنقص ساعة وتزيد ساعة واذا انتهى طول النهار كان خمس عشرة ساعة، والساعة ثلاثين جزءا في كل يوم ليلة ينقص
جزء يزيد جزء.
* مسالة:
يجد
فحلف
وسئل عن نخلة محدود من حملها بعضه، وبعضه لم يد رجل أن هذه النخلة غير مجدودة أيكون حانثا أم لا؟
قال: معى
أنه لا يحنث لانها ام تجد كلها تجد كلها
قلت له: فان حلف أن هذه النخلة مخروفة، وأنما مخروف
عذقان أو ثلاث، والباقى ليس بمخروف، هل يحنث؟
قال: معى أنه لا يحنث الا أن تكون له نية.
منها
٣٦٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.