الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

-

مسألة:

ومن جواب أحمد بن محمد بن الحسن رحمه الله: في امرأة تصدقت بمالها على الشياطين، أو عليها سبعون حجة ان دخلت على والدها، أو ان فعلت كذا وكذا؟

قال: ان فعلت ذلك لزمها أن تخرج عشر مالها على الفقراء المسلمين، وأما الحج فمعى أنه يوجد أن عليها ما جعلت على نفسها في أكثر ما يوجد في الأثر.

أنه يوجد في بعض قول المسلمين: أن ليس عليها ذلك، وأما ومعى ما عرفناه عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله أن في ذلك اختلافا:

قال من قال: انه يكون عليها ذلك .. د).

وقال من قال: يكون عليها كفارة يمين مغلظة.

وعن امرأة حلفت بصدقة مالها، وعليها دين أيخرجه الدين من

رأس المال ويعشر الباقي؟

قال: يرفع الدين

قلت له: فان كان الدين اجلا؟

قال: يختلف في ذلك، والله أعلم.