الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٣مسألة:
63
قال أبو سعيد رحمه الله: وعن رجل قال: قبح الله وجهه، والقبحة
صيام شهرين ان فعل كذا وكذا.
:
:
فعلى ما وصفت من هذا فعلى ما جاء فيه من الاختلاف في كفارة القبحة، وذلك أنه قال من قال فيها: بالتغليظ
•
وقال من قال: صيام عشرة أيام أو اطعام عشرة مساكين
فان كانت نيته في قوله: والقبحة صيام شهرين يعتقد على نفسه كفارتها صيام شهرين ان كان الى ذلك قصد في نيته، فعليه ما جعل على نفسه، وان كان انما قصد الى تسميته شهرين فهذا قد صدق، وان كفر شهرين فهو أحوط أو كفر يمينا مرسلة، فليس هذا قولا يوجب عليه الكفارة الا برأى المسلمين فقد رأى المسلمون كفارة يمين مرسلة ويسعه ذلك ان شاء الله.
وكذلك ان لم تكن له نية في قوله والقبحة صيام شهرين، فهو معى على جملة الاختلاف، والله علم بالصواب الا أن يكون قال: وكفارة القبحة عليه صيام شهرين، أو قال القبحة عليه صيام شهرين، فهذا
يكون عليه ما جعل على نفسه.
وكذلك ان قال: وكفارة القبحة صيام شهرين، ولم ينو على نفسه
فهو على جملة الاختلاف على ما وجدت