الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

مسألة:

-

فيمن جعل على نفسه بدنة فلم يكن عنده بدنة؟

قال: عليه أن يصوم خمسين يوما، فان صام ثم أيسر

فلا شيء عليه

وقيل: يقوم بدنة ثم يستام بثمنها برا ثم يصوم لكل نصف صاع يوما، فان لم يفعل حتى أيسر فعليه بدنة.

:

ورجل قال: على بدنة أو جزورا أو شاة؟

قال: ينحرها حيث شاء •

ومن قال: أنا اهدى فلانا ان فعلت كذا وكذا وحنث؟

فقول: عليه أن يهدى بدنة، وقول لا شيء عليه حتى يقل هو

عليه هدى.

مسالة

ومن جعل مال غيره هديا عليه، ثم حنث فعليه بنة، وقيل: كلما كان له ثمن فينظر فيه، ثم عليه هدى، وأما ما كان ليس له ثمن فانما عليه بدنة، فان قال: هو النحر هدى أو شيء مما لا يكون له قيمة ما لا يستطيع عليه أن يهدى بدنة.

وأما ان قال: هذه الدار فانها تقوم ويشترى بقيمتها بدنا