الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤مسألة:
-
فيمن جعل على نفسه بدنة فلم يكن عنده بدنة؟
قال: عليه أن يصوم خمسين يوما، فان صام ثم أيسر
فلا شيء عليه
وقيل: يقوم بدنة ثم يستام بثمنها برا ثم يصوم لكل نصف صاع يوما، فان لم يفعل حتى أيسر فعليه بدنة.
:
ورجل قال: على بدنة أو جزورا أو شاة؟
قال: ينحرها حيث شاء •
ومن قال: أنا اهدى فلانا ان فعلت كذا وكذا وحنث؟
فقول: عليه أن يهدى بدنة، وقول لا شيء عليه حتى يقل هو
عليه هدى.
مسالة
ومن جعل مال غيره هديا عليه، ثم حنث فعليه بنة، وقيل: كلما كان له ثمن فينظر فيه، ثم عليه هدى، وأما ما كان ليس له ثمن فانما عليه بدنة، فان قال: هو النحر هدى أو شيء مما لا يكون له قيمة ما لا يستطيع عليه أن يهدى بدنة.
وأما ان قال: هذه الدار فانها تقوم ويشترى بقيمتها بدنا
٣٧٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.