الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

*

-

65

-

مسألة:

فقير لا يقدر على شيء قال: عليه هدى

قال: يهدى ما قدر عليه ولو درهم.

مسالة:

فان قال: ان أكلت من منزل فلان شيئا أحمله الى بيت الله

الحرام، ثم فعل؟

فلا نرى عليه شيئا حتى يقول: على أن أحمله فعليه بدنة، وقيل:

يهدى ثمنه، فان قال عليه بدنة فانه يقوم ماله، فان بلغ ماله أو نصفه

قيمة مائة بدنة فعليه العشر، وان كان ثلثه فعليه كله

وقول: ان كان أكثر من ثلث ماله فعليه عشر ذلك لا عشر المال

ومن جعل على نفسه هديا أو نذرا على شيء لا يقدر عليه؟

فقول: عليه عتق رقبة أو هدى

ومن جعل ولده نحيرة؟

فعليه عتق رقبة، وهدى.

ومن قال بدنة صدقة؟

•

(م ه - الجامع المفيد جـ 2).