الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧١vi
-
وروى عن بعض الفقهاء: أنه رأى رجلا يأكل ضبا فقال:
أعلم أنك أكلت مسخة مسخة من
بنى اسرائيل، قال بعض من يعافه:
ان الذى يدل على مسخه شبه كفة يكف الانسان
والذين استحلوه قالوا: الشيء لا يحرم الا بكتاب أو سنة أو اجماع أو حجة عقل أو من حجة قياس، على أصل ولم يجد
في تحريمه من جميع
هذه الخصال
مسألة:
فاستدل قوم على تحريم الخيل والحمير والبغال بقوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) فلم يذكر الأكل، وأما الأرنب
فلا بأس بها.
مسألة:
ومن رمى صيدا بسهم مسموم أو ذبح بمدية مسمومة فلا تؤكل، ومن وجد سهمه في طائر، وقد حال بينه وبينه حائل من ليل فلا يأكله، وكلب اليهودي والنصرانى سواء هو وكلب المصلى، وأما كلب المجوسي فلا
ومن وجد الصيد حيا ولم يكن معه السكين فمضى يلتمس شيئا لذبحه فمات الصيد، فاذا كان في طلب ذلك حتى مات الصيد أكله والرجل اذا أطلق سهمه، فان لم يمكنه، فاذا وضعه في كيد القوس وخوته سمى وهو في كباسه لم تخرج.
يسمى