الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٢

-

ومن رمى صيدا بسهم ليس له جناحان فلا بأس به، وكل الحديد سواء، ومن رمى وسمى فأدركه وقد أكل السبع منه طائفة، فان كان بعد موته فلا بأس به، وان كان لا يدرى قبل موته أو بعده فلا يأكل

منه.

ما قتل

والكلب الأسود لا يصاد به، والكلب الذى يأكل الجيف لا يؤكل

ومن أرسل البازي فلم يستطع نزع الصيد من حوصلة رجليه فان خشى أن يكسر رجليه أو يموت الصيد ذبحه في حوصلته

*

مسألة:

1.

ومن رمى صيدا في الحل فتحامل حتى وقع في الحرم فمات فلا يأكله، ومن رمى بسهم فأصاب فوق السهم ولم تصب الحديدة ووجد السهم معترضا على فوقه فهو حرام

واذا أرسل الكلب على الصيد والطائر فمضى على وجهه في جهة غير جهة الصيد وهو يراه أو لم يره ثم رجع عن سببه، وأخذ طريقا الى الصيد وقتله، فانه يمكل، لأن هذا طالب وان رجع الى صاحبه بعد أن رأى الصيد أو لم يره، ثم عاد بعد رجوعه من غير ارساله فقتله لم يؤكل، لأن الأول قد انقضى، والتعليم يصح من الجارحة أن تدعى فتجيب وتسلى أو تمسك على صاحبها فلا يأكل منه شيئا