الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

-

* مسالة:

واذا أعار المسلم مجوسيا كلبا أو صقرا فلا فلا يجوز له أكل ما صاد، أما اذا أعاره سهما فلا بأس به.

ومن أثار صيدا فان كان قد وهى ولحقه العياء والعجز فلا يجوز المغيره أن يصطاده، وان كان قادرا على نجاة نفسه غير متحير جاز لغيره أن يصطاده، ولو كان المثير خلف الصيد ما لم تلحقه الصفة

الأولى.

ومن رمى صيدا بسهم فأوقعه وأوهاه ثم رماه آخر بسهم فان الصيد للأول وعلى الآخر الضمان.

فقتله

مسـ

مسألة:

وحش

وقال أبو مالك: ان حكم الحمير بعمان حكم الملك حتى يصح أنه

مسألة:

واذا ذبح الصيد فطار وتوارى عمن ذبحه ومات؟

فلا يؤكل اذا غاب وتوارى ولم يره كيف مات، لم يجز

وان وقع في الماء فلا يجوز أكله.

أكله

والجوارح التي يصاد بها هي: الباز والصقر والخمس والخنازي، ولا يصاد بالنسر ولا غيره الا هذه الأربعة.