الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

74

-

وفى كتاب الحيوان: أنه يصاد بالبازى والصقر والعقاب والفهد والشاهين وعناق الأرض والورق، فان صاد الكلب من الصيد ففي أكل

ما بقى منه اختلاف:

قبل: يجوز •

وقيل: لا يجوز، ولا يؤكل من صيد المجوس غير السمك

وفى الجراد اختلاف.

مسألة:

فان وجد في الصيد جرحا فان كان مما يحبسه، وعلم أنه من لم يجز له أخذه وان وجد في يده أثر الحبل فله أخذه، ومن وجد ظبيا فى حبال شبه حباله فلا يجوز له أحذه ولو وجد الأثر من موضع حباله، ولا يجوز صيد الصبيان اذ لا تصح منهم الذكاة، وقال تعالى: (الا ما ذكيتم) خطاب للبالغين.

قال المؤلف: فى هذا نظر، ويوجد فى ذبيحة الصبيان من اليهود والنصارى اختلاف، وقيل: ان ذبيحة الغلام من اليهود والنصارى جائزة ولو لم يخنتن، فالصبي من المسلمين أحرى أن تجوز ذبيحته فاذا جازت بيحته فما صاده جاز أكله، والله أعلم. رجع.

مسالة:

وسئل النبى صلى الله عليه وسلم عن المعراض اذا أصاب بحده

فقال: «كل وان أصاب بعرضه فقتله فلا تأكل فانه وقيذة» •