الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

--

له، يمضى عرضا ولا بأس بما قتل

والمعراض سهم لا ريش الكلب المعلم ما لم يأكل، ولو اختضب بدمه الا أن يكون ولغ بفمه

•

وقال بشير فى كلب الصيد: اذا رأيته أكل الميتة ثم أطلقه صاحبه على الصيد فجرحه وبفمه الميتة قال: ما أحب له أكله الا أن يعلم أنه لم يجر في عروقها فيقطع ما أكل ويأكل الباقي

أبو معاوية: اختلف في الكلب يشرب من دم الصيد: فقيل: اذا

شرب الدم لم يؤكل.

وقيل: يؤكل حتى يأكل من اللحم.

وقيل: ان أكل منه قبل أن يموت فسدت، وان كان يعرف بالأكل فلا يجوز، وان أكل بعد أن مات فلا بأس.

ومن رمى طائرا على شجرة ويسمى على سهمه، فسقط الطائر ميتا، فلا يجوز أكله، لأن سقوطه معين على قتله.

وبعض الفقهاء فرق بين سقوطه قابض الجناحين وفاتلهما، فاذا كان قاتل الجناحين جاز أكله لأنه يكون مالكا لنفسه، حاملا لها، وان كان قابض الجناحين كان مطلقا لنفسه، غير مالك لها، وكان مترديا،

والله أعلم.

وعن محمد بن محبوب: رجل رمى صيدا وذكر اسم الله، ثم ارتد

عن الاسلام قبل أن يصل الى الصيد؟

فقول: يؤكل، وقول: لا يؤكل، وأنا آخذ به.