الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

قال غيره: ان الحكم فيه فى أنه يأكل اذا كان قد ذكر اسم الله على الصيد، وان كان ذكر اسم الله على الكلب فيلحقه عندى معانى الاختلاف،

والله أعلم

مسألة:

قال أبو الحسن: ولا بأس بذبيحة اليهود والنصارى، الا نصاري العرب، فلا تؤكل ذبائحهم، وقد قيل: من قرأ الانجيل منهم أكلت ذبيحته، والناس مختلفون في ذلك:

قال قوم: انها جائزة.

وقال قوم: حتى يسمعه يذكر اسم الله على الذبيحة.

، وقال آخرون: ان لعب باللحم لم يؤكل.

وقال بعض: يذبح ويلى ذلك المسلم.

وذبيحة النساء من اليهود والنصارى جائزه اذا أحسن الذبح ولو لم يختتن، وقد قيل: ذبيحة الغلام منهم جائزة وان لم يختتن، وفى ذبيحة الصبي منهم اختلاف، وكذلك ان تحول النصراني الى اليهودية أو اليهودى إلى النصرانية فذبيحة هؤلاء جائزة

وفى الأثر نصراني يذكر ثلاثة آلهة منهم الله فلا بأس بذبيحته، ويكره أن يذبح الذمى السك للمسلم …