الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

ولا تؤكل ذبيحة المجوسى، وان تحول الى اليهودية والنصرانية، ولا ذبيحة الأقلف من أهل القبلة

ولا يجوز لكل النطيحة وهى المنطوحة فعيلة بمعنى مفعولة، ولا الوقيذة وهى التى تضرب بالعمود ولم تدرك ذكاتها حتى تموت، ولا المتردية وهي التي تسقط من أعلى إلى أسفل ولم يدرك ذكاتها حتى ماتت، ولا المنخنقة وهى التى تختنق، وما أكل السبع الا ما ذكيتم أدركت ذكاته

وهي حي.

* مسالة:

قشر

وجائز الذبح بالمرو، وهى الحجارة اذا كان لها حد، وبالبليط وهو القصب والقنا، وكل شيء صلب، وكذلك قصب السكر، والزرع،

والذرة.

وقيل: ان جارية كانت لكعب بن مالك كانت ترعى غنما له، فحنثت على شياة منها فذبحتها بمروة، وأتت بها الى مولاها كعب فكرة أكلها فسئل النبي فأجاز أكلها

ويكره الذبح بالعظام والاسنان، والظفر والقرن من البقر والغنم والكباش، وهى المدارى، للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عدى فقال: يارسول الله انا بأرض صيد، ولا يحضرنا ما نذكى به من الحديد، وعندنا الظفر نذکي به؟

فقال: (أهرق بما شئت وسم» ونهى عن الظفر والسن، وفى رواته السن والظفر، وكذلك الزجاج، وبادرة الحسام، والفضة والرصاص

والخشب؟