الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٨

وقيل: يترك من بادرة السيف قدر سير، ثم يذبح بما بقى منه.

وقال أبو محرز: الحديد كله جائز به الذبح اذا كان له حد مثل المخلب، والمدية والعوجاء والسيف والموسى والمقراض، ومثل ذلك، وبين أصحابنا اختلاف في مثل هذا ونحن نرى جواز ذلك، وكذلك الخزف، ولا يجوز به الذبح •

واذا كان الذابح أعجميا لا يحسن العربية فوجد في الأثر: وان ذكر الله بأي لغة كانت أجزاه، وان كان يحسن العربية.

ذبيحته

فقال

قال: من ذبح وذكر الله بالفارسية ان كانت لغته أكلت من

وجائز أكل ذبيحة الجنب والعريان، والمرأة والحرة، والمملوكة، ولو كانت قلفا، اما المجنون فلا تصح منه ذكاة فى وقت جنونه، وجائز حال فاقته، ولا بأس أن تذبح المرأة والرجل محاضر، ولا بأس بذبحة الحائض والنفساء

ولا تجوز ذبيحة الاخرس ان لم يتكلم بالتسمية، ولا بأس بذبيحة المصبى اذا اختتن وأحسن الذبح ولو لم يبلغ •

وقال من قال: اذا أحسن وكان يعرف الصلاة جازت ذبيحته، والقول الأول أحب الى وهو الأكثر أنه لا تجوز ذبيحته حتى يختتن ولا تؤكل ذبيحة من ذبح لغير الله، وان ذبح مسلم لمشركين ذبيحة وأرادوها