الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٣-
قال: معى أن ليس له فى الحكم ذلك، أما النظر فان رأى القوام بذلك أنه أصلح، وفعلوا ذلك لم يين لى عليهم ضمان
قلت له: فيجوز للقائم بهذه أن يبنى عليها جدارا يحصنها عن الدواب من غلتها؟
قال: أما في الحكم فليس يجوز ذلك عندى، وأما في النظر فان رجوا أنه أصلح للمسجد ومال المسجد، رجوت أن لا يضيق ذلك على القائم به على اجتهاد النظر في صلاحه
قلت له: فهل يجوز أن يغسل هذه أو شيئا منها نخلا للمسجد؟
قال: معى
أنه ما لم تكن هذه القطعة محدودة في توقيفها للمسجد للزراعة، وكان فى النظر أن ذلك أصلح من تركها للزراعة، جاز ذلك عندى فى حكم الاطئنانة والنظر، وأما فى القضاء فلا يجوز ذلك عندى، لأنه قد يمنع ذلك الزراعة في حال، ولا يدرى ما يأتى من الحدث فيها من الغسالة.
قلت له: فهل يجوز أن يبنى هذا المسجد من تراب هذه القطعة؟
قال: يعجينى أن ينتفع بها للمسجد ما لم تكن في ذلك مضرة على
الأصل
قلت له: فان لحق هذه القطعة مضرة من هذا البناء يكون على الفاعل ضمان من ذلك، أم عليه التوبة ولا ضمان عليه؟