الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤84 بنت
أنه اذا أخر الأصل فحوله عن حاله الى معنى الضرر
قال: معى فيه كان عليه الضمان ..
قلت له: فاذا لزمه الضمان كيف الخلاص له من ذلك، ذلك، يجعل ما لزمه في صلاح هذه القطعة أم في صلاح المسجد؟
قال:
معي
أنه اذا لزمه الضمان للمال كان عليه صلاح ما أفسد الى أن يزول عن حال الضرر الذى أدخل فيه ..
قلت له: فعليه أن يكبس الخب التي أفسدها، ولزمه الضمان من فسادها أعليه أن يكبسها حتى يساوى بها القطعة أم اذا زال معانى الضرر الذي كان محجورا عليه؟
جاز له ذلك اذا كان قد جعل في صلاح المسجد الذي له هذا
المال.
قلت له: فهل يجوز للرجل أن يقايض بهذه القطعة أو بشيء منها التي للمسجد بمثلها من الأرض اذا أوجب النظر: أن ذلك أوفر للمسجد؟
قال: أما فى الحكم فلا يجوز ذلك عندى على حال، وأما في النظر اذا كان ذلك أصلح، لم يين لى أن يضيق ذلك عليه في الجائز على بعض ما قيل، واذا وجب صلاح لم يعجبنى أن يكون عليه ضمان، وان أتى القدر بغير ذلك من استحالة ما رجا ورأى صلاحه الى غيره
قلت له: ومعك أنه لا يجوز في الحكم للقائم لأرض المسجد أن يزرعها ويبذرها من غلتها أو تدع بحالها، فان جاء من غلتها استغلت في صلاح المسجد والا فهي موقوفة بحالها؟