الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

قال: هكذا عندى الا أن يجعل للزراعة حين أوقفت على المسجد، فان جعلت لذلك جاز ذلك.

قلت له: فان لم يجعلها الذي وقفها على المسجد للزراعة، هل للقائم بمصالح هذا المسجد أن يقعد هذه القطعة بحصة من الزراعة، ويجعل كراها في صلاح هذا المسجد؟

قال: عندي أنه اذا كانت وقفا جاز ذلك

قلت له: أيجوز في الحكم والجائز؟

قال: هكذا عندى إلا أن يخاف تلف الأصل من أسباب ذلك فلا

يفعل ذلك على هذا الوجه

قلت له: أيجوز أن يقعد هذه القطعة من كان من الناس ثقة أو غير ثقة، بحصة المشاركة فى الزراعة، وأجرة معلومة؟

قال: معى أن هذه القطعة بمنزلة الأمانة، ولا يجعل في جميع ذلك الا من حيث يؤمن عليها، ويؤمن على غلتها باجتهاد النظر من القائم

بذلك

قلت له: فهل يجوز أن يقعد هذه القطعة بدراهم معلومة اذا رجا

في ذلك أم لا يجوز؟

قال: معى

أنه على معنى قول من يجيز ذلك اذا جعلت في يد من

يؤمن عليها، أو على أجرتها جاز ذلك ان شاء الله.

قلت له: فان خوب هذا المسجد وأوجب النظر أن يبنى في هذه

القطعة ويجعل موضع المسجد مستغلا للمسجد؟