الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦86 -
لا
قال: معى أنه في الحكم يجوز ذلك، وأما فى النظر أن أوجب
ذلك معنى الصلاح أنه أصلح للمسجد، ولمال المسجد لم يضق ذلك عندى على القائم بذلك
قلت له: فان خرب المسجد وهو المسجد الجامع الذى له هذه القطعة، ولم يتساعد أهل البلد فى عمارته، هل يجوز أن تباع القطعة، ويجعل ثمنها في عمارته؟
قال: معى أنه لا يجوز بيعها في الحكم، وأما في الجائز ان لم تكن مسماة وقفا عليه، وخرب خرابا لا ترجى عمارته الا ببيعها لم يضق ذلك على القائم بذلك فى عمارته، لأنه لا يكون مسجدا خرابا، ولا يكون الا عامر!، وماله أحق به عند الضرورة اليه عندي في الجائز
قلت له: فان لم تكن غلة هذه القطعة تقوم بعمارة هذا المسجد، هل يجيز أهل البلد على القيام بعمارته، أم تستدام غلة هذه القطعة، ويعمر هذا المسجد كما ينفق من غلتها؟
قال: معى
أنه ينظر القائم فى ذلك بالأمر من المسلمين، فان لم
ير على المسجد ضررا في بقية خرابه، ورجا أن تقوم المغلة بالعمار
فعل ذلك
*
مسألة:
وسئل: عن رجل عليه تبعة للمسجد، هل يجعلها في صلاح
المسجد؟