الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧-
87
-
قال: معى
أنه قيل اذا لم يكن للمسجد قوام بالعدل يقومون به،
وجعل هو هذه التبعة فى صلاحه جاز ذلك عندى
قلت له: فان كانت بيده دراهم أمانة للمسجد يوصى بها في ماله،
أو يسلمها الى رجل ثقة تكون في يده؟
قال: معى أن له أن يسلمها الى ثقة مأمون عليها
قلت: فالثقة الذى يسلمها اليه ما صفته وهو ممن يثق به المسلمون ممن يتولاه المسلمون، وهو عدل في دينه؟
قال: معى الثقة عند المسلمين
من
أنه من يكون ثقة عند المسلمين لا عنده هو الا أن يكون
قلت له: فان عدم الثقة من الرجال، هل له أن يسلمها الى الثقة النساء ممن يرضى بها المسلمون وهى ثقة في دينها
معهم
قال: معى ان الثقة من الرجال والنساء كلهم سواء، وله أن يسلم أمانته الى الثقة ممن كان رجلا أو امرأة ممن يصح تسليمها اليه، الا أن تكون الأمانة زنجيا بالغا، فليس له أن يسلمها الى المرأة ان أوجب النظر لمعنى ذلك النظر
قلت له: فان كانت أمة هل له أن يسلمها الى الثقة من الرجال؟
قال: هكذا يعجبنى اذا كان ثقة مأمونا، لأن الرجل الثقة
يجوز له