الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٨-
-
مساكنة الأمة لأنها أمة، والمرأة الثقة لا تجوز لها مساكنة العبد البالغ، والأمانة لا توضع الا فى موضع حفظها، والله أعلم.
مسألة:
وسئل: عن منارة المسجد هل يجوز أن تعمر من مال المسجد اذا خربت؟
قال: معى أنها لا يجوز ذلك لأن معناها عندى يشبه معنى صلاح العمار، وقد قيل: لا ينتفع العمار بمال المسجد
قلت له: فهى عندك بمنزلة الحصر التي تجعل في المسجد والسراج
وما أشبه ذلك؟
4.
قال: عندى أنها من مصالح العمار، وقد مضى القول
قلت له: فان خربت المنارة، هل يجوز أن تكسر ويأخذ حجارتها و آجرها و يبني به فضاء عن المسجد؟
قال: معى
أنه لا يجوز ذلك، وقيل: ان سقط من حجارتها شيء
فبنى به المسجد هل يلزم البانى الذى أخذه من المنارة ضمان؟
قال: معى
أنه ضامن، قال: وعندي أنه ان كانت المناثر في المساجد
ليؤذن فيها ليبلغ الصوت هكذا يقع لى
قلت له: فان أوصى رجل بدراهم ببنى بها مسجد هل يجوز للباني
بها أن بينى من ذلك منارة تكون في ذلك المسجد؟