الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٨

-

-

مساكنة الأمة لأنها أمة، والمرأة الثقة لا تجوز لها مساكنة العبد البالغ، والأمانة لا توضع الا فى موضع حفظها، والله أعلم.

مسألة:

وسئل: عن منارة المسجد هل يجوز أن تعمر من مال المسجد اذا خربت؟

قال: معى أنها لا يجوز ذلك لأن معناها عندى يشبه معنى صلاح العمار، وقد قيل: لا ينتفع العمار بمال المسجد

قلت له: فهى عندك بمنزلة الحصر التي تجعل في المسجد والسراج

وما أشبه ذلك؟

4.

قال: عندى أنها من مصالح العمار، وقد مضى القول

قلت له: فان خربت المنارة، هل يجوز أن تكسر ويأخذ حجارتها و آجرها و يبني به فضاء عن المسجد؟

قال: معى

أنه لا يجوز ذلك، وقيل: ان سقط من حجارتها شيء

فبنى به المسجد هل يلزم البانى الذى أخذه من المنارة ضمان؟

قال: معى

أنه ضامن، قال: وعندي أنه ان كانت المناثر في المساجد

ليؤذن فيها ليبلغ الصوت هكذا يقع لى

قلت له: فان أوصى رجل بدراهم ببنى بها مسجد هل يجوز للباني

بها أن بينى من ذلك منارة تكون في ذلك المسجد؟