الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩-
قال: لا يبين لى ذلك
قلت له: وكذلك، هل يجوز أن يبنى منارة فى البقعة الموصى بها أن تبنى مسجدا؟
قال: معى أنه اذا وقع النظر من العمار والباني لها صلاح للمسجد المعنى الأذان، جاز ذلك عندى بلا مضرة على المسجد، اذا ثبت مسجدا أعنى المسجد.
قلت له: فاذا أحدثت فى المسجد حجارة أو نحوها، هل على العمار اخراجها أو على أهل البلد؟
قال: لا يبين لى ذلك وانما ذلك على المحدث لها.
قلت له: فما وجد من حجارة في مسجد، هل تكون أحكامها لاحقة بالمسجد؟
قال: معى أن المسجد مثل الأموال، وقد قيل في الأموال: ان الحجارة التي فيها تبع لها، ولا يجوز لأحد أن ينتفع بالحجارة التي في الأموال الا بما لا ينتفع به
قلت له: فان كان باع رجل على رجل مالا، وفيه حجارة، هل تكون الحجارة تبعا للأرض؟
قال: معى أنه قيل: ما كان ثابتا فى الأرض مثل الأتقة فهى للمشترى حتى يشترطها البائع، وان كان غير ثابت فهى للبائع حتى يشترطه المشترى …