الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠-
مسألة:
وعمن عمل فى بستان له أو فى منزله مصلى يصلى فيه وهو وأهل بيته، ثم حول ذلك المصلى الى موضع آخر من بيته أو خربه ولم يعمل غيره، هل له أن يخربه ويعمر غيره، أو يخربه ولا يعمر غيره وهو ملكه يفعل ما يشاء؟
قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم: قد قيل انه من عمل مصلى في بيته، ثم أراد أن يعمل موضعه كنيفا ان له ذلك على معنى قوله
مسألة:
وسئل: عن رجل بنى مسجدا وجعل مجراه على الطريق الجائز،
هل له از الته؟
قال: معى أن عليه از الته.
قيل له: فيزيل المثعاب أو يزيل المجرا نفسه من البيت؟
قال: معى ان عليه ان يحتال في صرف جميع ذلك الضرر عن
الطريق، ولا يضر بالمسجد بحدثه عليه في صرف الضرر عن الطريق
قلت: فان كان قد تبين الضرر الأحدهما، ولا مخرج له من ذلك
ما يصنع
قال: يصنع ما يسعه ولا يدخل الضرر على شيء منهما
٤٠٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.