الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

91

-

قلت له: فان لم يقدر على صرف ذلك؟

قال: يكون معذورا بالعجز عن ذلك ان قدر، قال: الله أولى به ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه.

مسألة:

وعن رجل قال في مرضه: هذا المال للمسجد، هل يجوز بيع ذلك المال في صلاح المسجد أن نقضت غلته عن صلاحه؟

أمره، فان كان أراد أن يباغ عليه بيع، وان

يعتبر أمره قال: معى أنه يعتبر

كان يريد بذلك الوقف عليه ترك بحاله واستغل وجمع، حتى يكفى المسجد، فان لم يعرف لم يتقدم فيه على شيء حتى يبين أمره أنه موقوف للثمرة ليجرى عليه، أو ليباع فيباع على ما صح فيه

ولم يبع

مسألة:

وسئل: عن مسجد جعلت له صرحة زيادة فيه؟

قال: معى يكون له اذا جعل ذلك الجاعل.

قيل له: فان كان لهذا المسجد وصية أيجوز أن تعمر بها هذه

الصرحة؟

قال: معى ان كانت الوصية لهذا المسجد قبل أن يحدث هذه الصرحة لم يجز عندى أن تصلح منها هذه الصرحة، وان كانت بعد أن جعلت جاز ذلك عندى •