الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٢--
920
-
مسألة:
وعن مال المسجد يجوز أن يحصب هذا المسجد من غلة هذا المال؟
قال: معى
أنه قيل لا يحصب من هذا المال.
قيل له: فيجوز أن يعطى القيم على صلاح هذا المسجد من غلة
هذا المال؟.
أنه قيل: اذا كان انما قيامه فى صلاحه أن يلتقط منه
قال: معى اللفظ ويكنسه وغير ذلك، فد يعجبنى أن يعطى شيئا
قلت له: فان كان من المسجد هدم أو تراب مجتمع، هل يجوز أن يخرج من مال المسجد؟
قال: اذا كان خارجا من معنى ما يحدث أعجبني أن يخرج من
ماله اذا كان صلاحا للمسجد
•
قيل له: فالمراوغة فى المسجد من التراب اذا كان ذلك في المسجد، هل يجوز أن يستأجر لذلك من يستقى عليه ماء ويصلحه من المسجد؟
قال:
معي
أنه اذا كان مسجدا قائما ليس ذلك حدثا كان ذلك
عندى على العمار، وليس صلاح ذلك من مال المسجد
قيل له: فان كان في مسجد نجاسة عذرة أو غيرها، هل يخرج
ذلك من
غلة مال المسجد؟
٤٠٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.