الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٢

--

920

-

مسألة:

وعن مال المسجد يجوز أن يحصب هذا المسجد من غلة هذا المال؟

قال: معى

أنه قيل لا يحصب من هذا المال.

قيل له: فيجوز أن يعطى القيم على صلاح هذا المسجد من غلة

هذا المال؟.

أنه قيل: اذا كان انما قيامه فى صلاحه أن يلتقط منه

قال: معى اللفظ ويكنسه وغير ذلك، فد يعجبنى أن يعطى شيئا

قلت له: فان كان من المسجد هدم أو تراب مجتمع، هل يجوز أن يخرج من مال المسجد؟

قال: اذا كان خارجا من معنى ما يحدث أعجبني أن يخرج من

ماله اذا كان صلاحا للمسجد

•

قيل له: فالمراوغة فى المسجد من التراب اذا كان ذلك في المسجد، هل يجوز أن يستأجر لذلك من يستقى عليه ماء ويصلحه من المسجد؟

قال:

معي

أنه اذا كان مسجدا قائما ليس ذلك حدثا كان ذلك

عندى على العمار، وليس صلاح ذلك من مال المسجد

قيل له: فان كان في مسجد نجاسة عذرة أو غيرها، هل يخرج

ذلك من

غلة مال المسجد؟