الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

93

قال يعجبنى أن يخرج من مال المسجد، لأنه لا يكون مسجدا

نجسا.

قيل له: وكذلك ان كانت النجاسة فى موضع واحد من المسجد،

هل يصلح ذلك من ماله؟

قال: هكذا عندى.

قيل له: فان كان جدار مال المسجد مائلا، وخيف عليه أن يقع، هل يجوز أن يبنى له نقصة تمسك الجدار أن يقع، ويكون ذلك من مال المسجد؟

قال: يعجبني اذا كان منه صلاح أن يكون من مال المسجد.

*

مسألة:

وعن رجل عليه للمسجد دراهم، هل له أن يستأجر أجيراً ينقل

لبناء للمسجد؟

قال: معى اذا كان ذلك صلاحا للمسجد فجائز له عندى

قلت له: فان استأجر أجيرا لنقل هذا اللبن للمسجد، فكسر هذا الأجير من لبن المسجد شيئا كثيرا، هل على المستأجر ضمان؟

قال: معى

أنه اذا استأجر أجيرا لنقل هذا اللبن يؤمن على ذلك لم

يكن عليه عندى ضمان فيما أحدث الأجير، وأما اذا استأجر من

لا يؤمن على مثل ذلك لم يعجبني له أن يستأجره