الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٤94
-
مسألة:
قال أبو محمد: أخبرني الشيخ أبو مالك رحمه الله قال: دخل الشيخ بشير بن مخلد وهو يجر رداءه، فسدع قارورة في المسجد، فانسدعت وانصب ما فيها، فانصرف بشير ولم يلزم نفسه ضمانا.
وفيمن أتى مسجدا فأراد الصلاة فاذا قدامه نجاسة في نعل
أو ثوب فيعزله من تلقاء وجهه فيضيع؟
قال: ليس عليه ضمان •
وقال بعض: كان يخرج اذا وجدها في المسجد، وجائز أن تستعمل بئر المسجد لغسل الثياب، ولسقى الدواب، وكذلك آبار الطرق
وكذلك دلوها.
مسألة:
واذا حفر أهل المسجد بئراً الماء المطر، ويصب الماء فيها، أو طرحوا فيها حصى، وركبوا فيها بابا، أو علقوا عليها قناديل أو طرحوا فيها بواري فظللوها؟
فلا ضمان عليهم فيما عطب بذلك، وكذلك من فعل به من غير أن يأذنوا له فهو ضامن، وفيه قول آخر: اذا كان مسجدا العامة فلا ضمان عليه فيه، لأن هذا مما يصلح به المسجد، ولا بأس ممن يتروح بالمراوح التي في المسجد، ولا يجوز للرجل أن يحول منظفا أو بورا من المسجد الى قطر لبقعد عليه، أو لينام عليه، وأما الصلاة فجائز
•