الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

مسألة:

-

ونهى صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد فجائز بيعه في المسجد قال المؤلف: اذا كان المتاع للمسجد فجائز بيعه في المسجد،

والله أعلم رجع.

قال أبو الحسن: هذا

يصح أنه قال للأعرابي: انما جعلت المساجد لذكر الله تعالى، فعلى هذا لا يجوز البيع فيها، والله أعلم

مسألة:

: **

وروى عن عمر بن الخطاب أنه مر بحسان بن ثابت، وهو ينشد الشعر في المسجد، فنهاه فقال له: قد كنت أنشد فيه عند من هو خير منك

يعنى النبي صلى الله عليه وسلم

•

وقيل: انه قال: لتأتيني بصحة ما قلت والا علوتك بالدرة، فاستشهد جماعة من الصحابة فأمسك عنه.

وقيل عن النبى صلى الله عيه وسلم: «نهى أن ينشد فيها

الشعر (فان فعل فقولوا: فض الله فاك

مسألة:

واختلف الناس في المعمل في المسجد: فكرهه قوم، وأجازه قوم،

وذلك مثل سفه أو صنعه خفيفة