الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٦مسألة:
-
ونهى صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد فجائز بيعه في المسجد قال المؤلف: اذا كان المتاع للمسجد فجائز بيعه في المسجد،
والله أعلم رجع.
قال أبو الحسن: هذا
يصح أنه قال للأعرابي: انما جعلت المساجد لذكر الله تعالى، فعلى هذا لا يجوز البيع فيها، والله أعلم
مسألة:
: **
وروى عن عمر بن الخطاب أنه مر بحسان بن ثابت، وهو ينشد الشعر في المسجد، فنهاه فقال له: قد كنت أنشد فيه عند من هو خير منك
يعنى النبي صلى الله عليه وسلم
•
وقيل: انه قال: لتأتيني بصحة ما قلت والا علوتك بالدرة، فاستشهد جماعة من الصحابة فأمسك عنه.
وقيل عن النبى صلى الله عيه وسلم: «نهى أن ينشد فيها
الشعر (فان فعل فقولوا: فض الله فاك
مسألة:
واختلف الناس في المعمل في المسجد: فكرهه قوم، وأجازه قوم،
وذلك مثل سفه أو صنعه خفيفة
٤٠٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.