الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢-
102
صح ذلك أنه يعاقبه بالحبس، وكذلك اذا عرف بالخيانة في الكل والميزان، وتفقد المكاييل والموازين، ويمنع الناس من الاحتكار أن يشترى ما جلب من الأطعمة دون أهل البلد، الا أن تكون الأشياء كثيرة واسعة لا يضر بأهل البلد شراؤهم، ويتفقد الأسواق عن الخيانات
مسألة:
معنا
وسئل عن رجل قال له جماعة عنده: ها انا نسمع منكرا قم اليه، فانا لا نمضى الا بك، قال هو: ليس لأنى أسمع شيئا، هل يكون عليه أن يمضى معهم ولا عذر له من ذلك؟
قال: معى
أنه اذا لم يعلم كعلمهم، ولم تقم الحجة عليه بقولهم
لم يكن عليه ذلك عندى •
قلت له: فما الحجة التي عليه هاهنا؟
قال: معى أنهم اذا كانوا حجة، ويقومون مقام البينة فقد قامت عليه الحجة، وكان عليه أن يمض، معهم.
مسألة:
وعن صائح يصيح يا لله ويا للمسلمين، وعسى أن يكون يضرب، ما يكون للمسلمين أن يخلصوه من ذلك فان كان الباب مغلقا هل لهم
فتحه؟
قال: معى
أنه قيل: ان المستغيث يا لله ويا للمسلمين أنه يغاث،
ويكون بمنزلة المنكر على من قدر عليه ولزمه ذلك، وقد قيل ان المنكر