الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣Cond
-
اذا تبين فى منزل استأذن على أهله، ولا يؤخر، فان لم يؤذن للمنكر دخل بغير اذن.
قلت له: أرأيت أن كان فى ذلك رجل وزوجته، هل يكونونان في هذا كغيرهم أم حتى يصح أنه يضربها بغير حق؟
قال: معى
أنه سواء اذا ثبت فى غيرهما ثبت فيهما عندى.
قلت له: فبعض يقول: انه لا يجوز ولا يلزم أن يغاث الصائح بهذا الصوت حتى يعلم أنه مظلوم؟
قال: اذا تبين أنه غير منكر لم يكن عليهم ذلك، واذا لم يعلم ما ذلك كان على من قدر ولزمه ذلك الاعانة بظاهر الدعوة.
قلت له: وسواء كان صبيا أو بالغا أو حرا أو عبدا؟
قال: اذا كان على هذه الصفة فلا أعلم فى ذلك فرقا.
قلت له: فاذا
صح معه فى اطمئنانته أن فى البيت منكرا غير ظاهر، وخاف ان هو استأذن: الذى يراد به العقوبة على ذلك، هل له أن
ينقحم بغير اذن ويكابر ذلك ولا يشعرهم
قال: معى
؟
أنه اذا أراد انكار المنكر الذى تبين، فمعى أنه قيل:
ان له أن يدخل ولو لم يأذنوا، ومعى أنه قيل لا يدخل الا باذن
قيل له: القول الذى يرى له الدخول بغير اذن ان قالوا له
لا تدخل علينا، هل له أن يدخل بغير اشعار؟