الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٣

Cond

-

اذا تبين فى منزل استأذن على أهله، ولا يؤخر، فان لم يؤذن للمنكر دخل بغير اذن.

قلت له: أرأيت أن كان فى ذلك رجل وزوجته، هل يكونونان في هذا كغيرهم أم حتى يصح أنه يضربها بغير حق؟

قال: معى

أنه سواء اذا ثبت فى غيرهما ثبت فيهما عندى.

قلت له: فبعض يقول: انه لا يجوز ولا يلزم أن يغاث الصائح بهذا الصوت حتى يعلم أنه مظلوم؟

قال: اذا تبين أنه غير منكر لم يكن عليهم ذلك، واذا لم يعلم ما ذلك كان على من قدر ولزمه ذلك الاعانة بظاهر الدعوة.

قلت له: وسواء كان صبيا أو بالغا أو حرا أو عبدا؟

قال: اذا كان على هذه الصفة فلا أعلم فى ذلك فرقا.

قلت له: فاذا

صح معه فى اطمئنانته أن فى البيت منكرا غير ظاهر، وخاف ان هو استأذن: الذى يراد به العقوبة على ذلك، هل له أن

ينقحم بغير اذن ويكابر ذلك ولا يشعرهم

قال: معى

؟

أنه اذا أراد انكار المنكر الذى تبين، فمعى أنه قيل:

ان له أن يدخل ولو لم يأذنوا، ومعى أنه قيل لا يدخل الا باذن

قيل له: القول الذى يرى له الدخول بغير اذن ان قالوا له

لا تدخل علينا، هل له أن يدخل بغير اشعار؟