الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤**
-
104
-
فأجاز ذلك على ما مضى فى القول.
مسالة:
وسألته عن أخوين لهما منزل، كل واحد منهما له بيت يسكنه هو وزوجته، ويخرجان الى حائط، وللحائط باب وحظار، هل ينكر عليهما ويؤمران ان يقطعا ما بينهما بجدار أو حظار؟
قال: معى
أنهما اذا كانا يسكنان ذلك الحائط، واتخذاه سكنا
ولم يكن الزوجات محرم منهما أنكر عليهما اذا اتخذا الحائط سكنا واذا كان سكنهما في البيت والحائط مباح لا يتخذانه سكنا، وانما يجيء فيه ويذهب شبه الدروب لهم، وانما يلتقون فيه اذا برزوا، وكانت الزوجتان منهما، لم أر أن ينكر عليهم، ولا يجبروا عليه
ذواتا
ذواتا
محرم
قلت له: فان كان بيت قد اتخذ الحائط سكنا، ولم تكن الزوجتان محرم منهما، وأمرا بالستر على أنفسهما فامتنعا، هل
على ذلك؟
يجبران
قال: معى يجبرون على ستر أنفسهم، ولا يتساكنون في موضع
واحد الا بستر •
مسألة:
وسئل: عن النساء الحرائر اذا اجتمعن في بيت على طعام جليب
بينهن، وأظهرن
ذلك زينة ولعبا بالدفوف، وشهر ذلك، هل ينكر
عليهن ويحبسن على ذلك؟