الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

-

قال: معى أنهن ينكر عليهن عن الاجتماع على اللهو، وان كن ممن يعرفن بذلك فيما مضى كن أهلا للعقوبة بالحبس على ذلك، وان كن يتهمن ولم يمتنعن عن المنكر أعجبنى أن يعاقبوا ويفرقوا عن المنكر واللهو

قلت له: فان كن نساء مماليك، هل ينكر عليهن ويحبسن على ذلك؟

قال: معى أن المماليك والأحرار في ذلك سواء

قلت له: فهل يعاقب المماليك بالضرب أم يحبسن؟

قال: معى أن الحاكم اذا رأى ضربهن على ذلك فذلك اليه ان كن أهلا ذلك من الشرب والمعرفة بالادمان عليه، الانتهاء ولم يرج ذلك الا بالضرب والأدب.

عن

قلت له: فحبس الأحرار والمماليك فى الحبس في مثل هذا سواء؟

قال: هكذا معى على قدر شربهم وجهلهم.

قلت له: فان أذن سادات المماليك أن يؤدبوا بالضرب ويخرجوا من الحبس، هل للحاكم أن يؤدبهم بالضرب، ويخرجهم من الحبس، ويترك الأحرار فى الحبس حتى يتم حبسهم، أم سبيلهم في الحبس والضرب والأدب سواء؟

قال: معى أن الأحرار والمماليك فى النظر سواء الا أن يوجب النظر في المماليك رأيا غير الأحرار برأى يستدركه في معنى الخلاص، فذلك الى الحاكم والى القائم،