الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٦

-

-

قلت له: فان كان هؤلاء النسوة من الأحرار والمماليك اذا حبسوا على مثل هذا ظهر منهم فى الحبس المجون ولهو كلام استهزاء،

وقلة المجالات بما هم فيه ما يفعل بهم الحاكم على هذه الصفة؟

ذلك

قال: معي كلما ظهر منهم سفه واستخفاف بالحق عوقبوا بقدر مع ذنبهم المتقدم، وضوعفت عليهم العقوبة

* مسالة:

عن امرأة أرسلت اليها امرأة لرجل يصل اليها ليخرجها من منزل زوجها، فوصلت المرأة اليها وكستها بثوب لها وأخرجتها، فلما صارتا على الباب أدركها الزوج، وأخرج وخرق ثوب المرأة من على زوجته، فطلبت المرأة بالانصاف منه، وطلب الزوج الانصاف منها اذ وصلت لتخرج زوجته من بيتها، واعترفت هى بذلك ما يلزمها للرجل اذا اعترفت له بذلك، وما يلزم الرجل؟

قال: معى اذا خرق ثوب المرأة ولو كان على زوجته كان الضمان يقوم الثوب صحيحا، ويقوم الثوب مخروقا، ويكون لها فضل ما بين القيمتين، وعلى المرأة الاستغفار أن كانت أخرجتها من منزل زوجها

بغير حق.

مسألة:

قلت له: واجتماع النساء في الطريق هل ينكر عليهن القعود فيها،

كان ذلك في ليل أو نهار؟