الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧-
107
-
قال: معى معصية.
أنه قد قيل ذلك اذا كان ذلك في معصية أو استرابة في
قلت له: وكذلك الرجال؟
قال: ولا فرق في ذلك على هذا.
قلت له: وكذلك اجتماع الرجال والنساء في المرامس والحديث، هل ينكر ذلك عليهم، كان ذلك في ليل أو نهار؟
قال: معى
أنه قد قيل ذلك على سبيل ما قد مضى على معصية
أو استرابة معصية، وقد قيل بالكراهية فى اجتماع النساء وحدهن، ولو كن فى ستر اذا كان ذلك في معصية أو استرابة في معصية، ومما ينكر الحاكم هيئات الجهل والسفل من ارخاء الازار من الرجال على الأرض، واطالة الشعور على الظهور، واظهار المتأنثين التشبه بالنساء في هيآتهن ولباسهن.
وينكر على النساء الشبه بهيئات الرجال، ويمنع السفهاء والجهال من حمل السلاح واظهار آلة اللهو في أسواق المسلمين مثل الطنبور والدهرة، وبيع الشراب من السكارين، ومنع الخمر أن يجلب الى بلاد المسلمين، أو يباع في أسواقهم
وأن يظهر أهل الذمة الخمر والاجتماع على الريب من الشرب وغيره، وترك ما يلزمهم من السفه من جز النواصي وقطع الموارد، ولا تكون سابغة كأخفاف المسلمين، وشد الكسانيح والركوب على