الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٨

-

108

-

السروج، وقلب شرك النعال، وفرق الشعور، ورد كور العمائم على الحلوق، وبذلك جاءت السنة، وقطع المدارح، ولا يكون كأخفاف المسلمين، ورأينا المسلمين يغيرون على أهل الصلاة ما ذكرنا من

الشعور وغيرها.

مسالة:

وسألته عن المرأة اذا رفعت صوتها في بيتها مثل خصومة لبعض أهل

بيتها أو ضحكت أو رفعت صوتها بالضحك، هل ينكر عليها؟

قال: هكذا يعجبنى أن تؤمر بخفض صوتها، وقال أبو سعيد رحمه الله: في مملوك أو حر يجمع الجماعة على المنكر من الشراب وغيره فانه قيل: عندى اذا كان معروفا بالادمان على ذلك، أو في أوقات قد عرف بها أنه يحبس على ذلك حتى ينتهى اذا وجد عنده الجماعات

التي في منزله، أو لم يوجد عندهم، وان لم يكن معروفا بذاك

ووجد عند الجماعة فى حين اظهارهم المنكر وهو عندهم في المنكر عوقبوا في ذلك جميعا على ما ظهر من المنكر، وعندى أنه للقائم بالأمر الخيار ذلك، فان أراد أن ينقسم عليه ان كان ذلك منه هفوة أو زلة أو رأى تركه كان ذلك له عندى، وان عاقبه على ذلك جاز له ذلك عندى

في ارتكابه المنكر

مسألة:

وسألته عمن لقى رجلا أو امرأة أو صبيا أو عبدا أو أمة تسعى وتقول خذه، فان لي عنده شيئا سرقه منى وأخذة بي، هل لهذا الذى